الشيخ جعفر كاشف الغطاء
417
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
حادي عشرها : ( الفعل الكثير غير الماحي للصورة ، عمداً اختياراً ، أو اضطراراً ، أو نسياناً ) ( 1 ) . ثاني عشرها : عروض ما يُوجب قطعها لحفظ نفس مُحترمة ونحوها ، ويحرم الإتيان بشيء من القواطع اختياراً بعد تكبيرة الإحرام إلى تمام المخرج من السلام ، فرضاً أصليّاً أو عارضيّاً ، أو نفلًا . وتُلحق به ركعات الاحتياط ، والأجزاء المنسيّة ، وسجود السهو ، وصلاة الجنازة في وجه ، دون سجود الشكر والتلاوة . القسم الرابع : ما لا يبطل عمداً ولا سهواً ، وهو على قسمين : أحدهما : مكروه ، ومنه : تطبيق إحدى الراحتين على الأُخرى ، وعقص الرجل شعره ، وهو جمعه في وسط الرأس ، وربّما أُخذ فيه الظفر والفتل . والتثاؤب إذا زاد على مقدار الاضطرار ، أو بجميع أقسامه لأنّ مقدّماته اختياريّة . والتنخّم ( 2 ) ، والبصاق ، والتأوّه ، والنّفخ خصوصاً بموضع السجود ما لم يتولَّد فيها حرفان متميّزان مقصودان مصداقان لاسم الحرف في العُرف . والتمطَّي وفرقعة الأصابع ما لم ينتهيا إلى الفعل الكثير . والتكلَّم بحرفٍ واحد ، والتحرّك ، ولو بمقدار خطوة أو خطوتين أو ثلاث ، إلا لسدّ الفرجة بين الجماعة ، أو لأجل لحوقها ، مع ترك القراءة . والالتفات بالعينين أو بالوجه يسيراً ، وتحريف بعض المقاديم عن القبلة . ومُدافعة الأخبثين . ويلحق بهما الريح ، والمني ، والدم الخارج من السبيلين ، والقئ ، وكلما يقتضي شغل البال عن التوجّه للصلاة ، وقد يُلحق بها سائر الأعمال . ومنها : النظر خلف المرأة ، فعن يونس ، عن الصادق عليه السلام : أنّه من تأمّل
--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في « ح » : الأقوال من التسبيحات مع الإخلال بالهيئة أو الموالاة فيما فيه ذلك . ( 2 ) التنخم : رمي النخامة ، والنخامة ما يخرجه الإنسان من حلقه . المصباح المنير : 596 ، 597 .